السيد محمد حسن الترحيني العاملي
648
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ( 1 ) ، وفي رضه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) ( 2 ) . وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية . والظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور والمروي ( فإن صلح ) المرضوض ( على صحة فأربعة أخماس دية رضه ) ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته ( 3 ) ( وفي فكه ( 4 ) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ) ، لأنه ذلك بمنزلة الشلل ( فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ) ولو لم يتعطل ( 5 ) فالحكومة ، هذا هو المشهور . والأكثر لم يتوقفوا في حكمه ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين . والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير . فلعله نسبه إليهما ، لذلك . [ الثانية والعشرون - في كل ضلع مما يلي القلب ] ( الثانية والعشرون - في كل ضلع مما يلي القلب ) ( 6 ) أي من الجانب الذي فيه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 و 10 و 11 و 15 - من أبواب ديات الأعضاء .